الخميس، أغسطس 13، 2009











صورة الامين العام لاتحاد عمال نقابات فلسطين و لنقابين مشاركين في اليوم العالمي للعمل اللائق .


اخي العامل :.....
اختي العاملة :.....
اعرف / ي حقوقك :__

لقد عالج قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2001 سلامة العامل وصحته المهنيه في ثلاث مواد , تضمنها الفصل
الرابع من الباب الخامس . احدى هذه المواد اشارت الى انه لا يجوز لاية منشأة
تحميل العامل اية نفقات او اقتطاعات من اجره
, لقاء توفير شروط الصحه والسلامه المهنيه ,
واصدر مجلس الوزراء خلال عامي 2003/2004 مجموعة
من انظمة الصحه و السلامه المهنيه اهمها :

- نظام الشروط الصحيه اللازمه في اماكن العمل
وتوفير عدة مرافق مع مراعاة الشروط الصحية وهي :

1. مياه الشرب

2. المرافق الصحية

3. اماكن تناول الطعام

4. اماكن تبديل الملابس

5. نظام الفحص الطبي الابتدائي

6. نظام الفحص الطبي الدوري

7. نظام وسائل الاسعاف الطبي


مع تحيات نقابة العاملين في البتروكيماويات .
النقابة العامة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق