تنظيم عمل النساء
المادة100
وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة
المادة 101
يحظر تشغيل النساء في:
1-الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير
2-ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة
3-ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء
المادة 102
على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات
المادة 103
1-للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوما الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة
2-لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة 1 أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها.
المادة 104
1-للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميا لمدة سنة من تاريخ الوضع
2- تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة 1 أعلاه من ساعات العمل اليومية
المادة 105
وفقا لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها
المادة 106
على المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء
نبذه مختصرة من احكام تشغيل النساء في المنشأت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق