الأحد، أغسطس 09، 2009

شروط وظروف العمل
الفصل الاول
ساعات العمل والراحه الاسبوعيه


الماده (68)
ساعات العمل الفعلي في الاسبوع خمس واربعون ساعه
الماده (69)
تخفض ساعات العمل اليومي بما لايقل عن ساعه واحده في الاعمال الخطره او الضاره بالصحه والاعمال الليليه , وتحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لاصحاب العمل والعمال .
الماده (70)
يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فتره او اكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها عن ساعة مع مراعاة الا يعمل العامل اكثر ممن خمس ساعات متصله .
الماده (71)
1.يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافيه لاتتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع .
2.يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافيه
الماده(72)
1.للعامل الحق في راحة اسبوعيه مدفوعه الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتاليه , ويجوز بناء على اتفاق طرفي الانتاج تجميعها مرة واحده في الشهر .
2. تحتسب الراحة الاسبوعيه مدفوعة الأجر اذا عمل العامل ستة ايام متصله قبلها , ويحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل .
الماده (73)
يوم الجمعه يوم الراحه الاسبوعيه الا اذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم اخر بصورة منتظمه
.
الفصل الثاني
الاجازات


الماده (74)
1.يستحق العامل اجازه سنويه مدفوعة الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنه في العمل , وثلاثة اسابيع للعامل في الاعمال الخطره او الضاره بالصحه ولمن امضى خمس سنوات في المنشأ .
2.لا يجوز للعامل التنازل عن الاجازات السنويه .
3. بناء على اتفاق طرفي الانتاج يجوز تجزئة الاجازه السنوية .
4.لا يجوز تجميع الاجازات السنويه لاكثر من سنتين .

الماده(75)
للعامل الحق في اجازه مدفوعه الاجر في الاعياد الدينيه والرسميه لا تحتسب من الاجازات السنوية .
الماده(76)
للعامل الحق في اجازة ثقافيه عماليه مدفوعه الاجر , مدتها اسبوع في السنه الواحدة , وتنظم بقرار من الوزير .
الماده(77)
يستحق العامل الذي امضى خمس سنوات في المنشأة اجازه مدفوعه الاجر لا تقل عن اسبوعين لاداء فريضة الحج تمنح له مرة واحده ,
الماده(78)
1.يستحق العامل اجازه مدفوعه الاجر لمدة ثلاثة ايام في حال وفاة احد اقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبه من اجازاته السنويه .
2.يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة ايام في السنه , تحتسب من الاجازات على ان لا تتجاوز المده ثلاثة ايام متتاليه في المرة الواحده .
الماده (79)
بناء على تقرير اللجنه الطبيه يستحق العامل اجازه مرضيه مدفوعه الاجر خلال السنه الواحده مدتها أربعة عشرة يوما اخرى .
الماده (80)
بنظام يصدر عن مجلس الوزراء , وبناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنيه يجوزاستثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصه من كل او بعض احكام هذا الباب
.
الفصل الثالث
الاجور


الماده(81)
يستحق العامل اجره اذا تواجد في مكان العمل وان لم يؤد عملا لاسباب تتعلق بالمنشأة.
الماده(82)
1. يدفع الاجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شريطة ان يتم الدفع وفقا لما يلي :
• في ايام العمل ومكانه .
• في نهاية كل شهر للعاملين باجر شهري .
• في نهاية كا اسبوع للعاملين على اساس وحدة الانتاج او الساعة او المياومه او الاسبوع .
2. لا يجوز تاخير دفع اجر العامل اكثر من خمسة ايام من تاريخ الاستحقاق .

الماده(83)
1. فيما عدا الحالات التاليه لايجوز حسم اية مبالغ من اجر العامل:
أ. تنفيذا لحكم قضائي قطعي .
ب. اية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة ان لايزيد كل حسم عن (10%) من الاجر الاساسي .
ج. الغرامات المفروضة على العامل وفقا لاحكام القانون او الانظمه الصادره بمقتضاة .
2. لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب,ج) من الفقرة (1) اعلاة عن (15%) من الاجر الاساسي .
الماده(84)
1. لايجوز لصاحب العمل اتخاذ اي اجراء تأديبي او فرض غرامه على العامل الا عن مخالفة منصوص عليها في لائحه الجزاءات المصدقه من قبل الوزارة , على ان يراعى ما يلي :
• لايزيد مقدار الغرامه عن اجر ثلاثة ايام في الشهر .
• لا يتخذ اي اجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء اسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة .
• ان ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار اجره واسباب فرض الغرامه علية .
• تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العماليه في المنشأة .
2. للعامل الحق في الاعتراض على اي اجراء تأديبي او غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيا .
الماده (85)
وفقا لاحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون الممتازه .
المادة (86)
1. بناء على توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنه تسمى " لجنة الاجور" من عدد متساو من الممثلين عن الحكومه و عن اصحاب العمل وعن العمال .
2. تتولى المنظمات النقابيه لاصحاب العمل والعمال مسؤوليه تسمية ممثليها في اللجنه .
3. يعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين اعضائها .
4. للجنه الحق في الاستعانه بمن تراه مناسبا لانجاز مهماتها .
الماده (87)
تقوم لجنة الاجور بالمهام التاليه :
1. دراسة السياسات العامه للاجور ومدى ملائمتها لمستوى المعيشه وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس الوزراء .
2. تحديد الحد الادنى للاجور على ان يصدر به قرار من مجلس الوزراء .

الماده (88)
تجتمع لجنة الاجور دوريا كل سنه مرة على الاقل , وتجتمع عند الضروره بناء على طلب من رئيسها او من ممثلي أي من اطرافها الثلاثه .
الماده (89)
لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى المقر قانونا .

الفصل الرابع
الصحه والسلامه المهنيه

الماده (90)

بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الانظمه الخاصه بالصحه والسلامه المهنيه وبيئة العمل متضمنه بصفه خاصه ما يلي :
1.وسائل الحمايه الشخصية و الوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنه .
2.الشروط الصحية اللازمه في اماكن العمل .
3.وسائل الاسعاف الطبي للعمال في المنشأه .
4.الفحص الطبي الدوري للعمال .

الماده (91)
وفقا لاحكام هذا القانون والانظمه الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاص بالسلامه والصحه المهنيه ولائحة الجزاءات الخاصه بها مصدقة من الوزاره , وتتعلق هذه التعليمات في اماكن ظاهرة في المنشأه .

الماده (92)
لا يجوز لاية منشأه تحميل العامل اية نفقات او اقتطاعات من اجره لقاء توفير شروط السلامه والصحه المهنيه .



نقابة العاملين في البتروكيماويات. فلسطين Public Union OF Petro-chmical Workers-palestion
تلفاكس:2333512 - 2330332-09 Telefax:09-2330332-2333512
Mohammad_z_hazzam@hotmail.com

PGFTU/FOS /CG/GC PROJECT AP2009

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق